Article 382 of the Maritime Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
(١) مع عدم الإخلال بأحكام المادة ٣٤٩ من هذا
القانون إذا اتفق فى عقد التأمين على قيمة السفينة فلا تجوز المنازعة
فيها إلا فى حالة الإسهام فى الخسارات المشتركة أو مصروفات الإنقاذ
وفقا للمادة ٣٦٦ من هذا القانون .
(٢) وتشمل القيمة المتفق عليها جسم السفينة والآلات المحركة لها
والملحقات المملوكة للمؤمن له بما فيها المؤن ومصروفات التجهيز .
(٣) وكل تأمين أيا كان تاريخه يعقد على الملحقات المملوكة
للمؤمن له وحدها يترتب عليه فى حالة الهلاك الكلى أو الترك تخفيض
القيمة المتفق عليها بما يعادل قيمة هذه الملحقات .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.