Article 383 of the Maritime Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
(١) يجوز للمؤمن له ترك السفينة للمؤمن فى الحالات
الآتية :
(أ) إذا هلكت السفينة كلها .
(ب) إذا كانت نفقات إصلاح السفينة أو إنقاذها تعادل على الأقل
ثلاثة أرباع قيمتها المبينة فى وثيقة التأمين .
(ج) إذا انقطعت أخبار السفينة مدة ثلاثة أشهر بعد وصول آخر
أنباء عنها، ويفترض هلاك السفينة في تاريخ وصول هذه
الأنباء.
(د) إذا أصيبت السفينة بتلف لا يمكن إصلاحه أو تعذر إصلاحه
بسبب عدم توافر الوسائل المادية اللازمة لذلك في المكان الذي
توجد فيه السفينة، إلا إذا كان من المستطاع قطرها إلى
مكان آخر يكون إجراء الإصلاح فيه ممكنا.
(٢) وإذا شمل التأمين أخطار الحرب جاز للمؤمن له استعمال
حقه في ترك السفينة في حالة أسرها أو احتجازها أو إيقافها بناء على أمر
من السلطات العامة وذلك إذا لم يتمكن المؤمن له من استرداد السفينة
خلال أربعة أشهر من تاريخ قيامه بإخطار المؤمن بوقوع الحادث.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.