المادة 359 من قانون التجارة البحرية
النص الساري
لا يسأل المؤمن عما يأتي:
(أ) الأضرار المادية الناشئة عن عيب ذاتي في الشيء المؤمن
عليه أو عدم كفاية تغليفه أو حزمه ، وذلك مع مراعاة
ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة ٣٧٧ من هذا القانون.
(ب) النقص العادي الذي يطرأ على البضائع أثناء الطريق.
(ج) الأضرار المادية الناشئة عن الغرامات والمصادرة والوضع
تحت الحراسة والاستيلاء والتدابير الصحية والتعقيم
واختراق الحصار وأعمال التهريب وممارسة تجارة ممنوعة.
(د) التعويضات المستحقة بسبب الحجز والكفالة المقدمة لرفع
الحجز.
(ه) الأضرار التي لا تعد تلفا ماديا يلحق مباشرة بالأشياء المؤمن
عليها كالبطالة والتأخير وفروق الأسعار والعقبات التى
تؤثر في العملية التجارية التى يجريها المؤمن له.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.