القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 360 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
- (١) يجوز الاتفاق على إعفاء المؤمن من التعويض
عن الضرر في الحدود التي يعينها العقد، ويستنزل مقدار الإعفاء
من مبلغ التعويض ما لم يتفق على استحقاق التعويض كاملا إذا جاوز
الضرر حد الإعفاء.
(٢) وفي جميع الأحوال يحسب الإعفاء بعد استنزال النقص
العادي الذي يصيب الشيء المؤمن عليه أثناء الطريق.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.