القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 361 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
- يلتزم المؤمن له بأن يدفع قسط التأمين والمصروفات
في المكان والزمان المتفق عليهما، كما يلتزم بأن يبذل العناية المعقولة
للمحافظة على الشيء المؤمن عليه وأن يعطي بيانا صحيحا عند التعاقد
بالظروف التى يعلمها والتي من شأنها تمكين المؤمن من تقدير الأخطار
التى يجري التأمين عليها وأن يطلعه أثناء سريان التأمين على ما يطرأ
من زيادة في هذه الأخطار في حدود علمه بها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.