المادة 362 من قانون التجارة البحرية
النص الساري
- (١) إذا لم يدفع المؤمن له قسط التأمين المستحق
جاز للمؤمن أن يوقف التأمين أو أن يفسخ العقد، ولا ينتج الإيقاف
أو الفسخ أثره إلا بعد انقضاء خمسة عشر يوما على إعذار المؤمن له
بالوفاء وإخطاره بإيقاف التأمين أو فسخه، ويجوز أن يقع الإعذار
بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول أو ببرقية أو تلكس في آخر
موطن للمؤمن له يعلمه المؤمن، كما يجوز أن يقع الإعذار بالوفاء
والإخطار بإيقاف التأمين أو فسخه بإجراء واحد.
(٢) وإذا كان قسط التأمين والمصروفات لم تدفع فلا يحول
الإخطار بإيقاف التأمين دون عمل إخطار آخر يفسخ العقد.
(٣) وفي حالة وقف العقد يعود التأمين إلى إنتاج آثاره بعد
مضي أربع وعشرين ساعة من دفع القسط والمصروفات.
(٤) ولا يسري أثر الإيقاف أو الفسخ على الغير حسن النية
الذي انتقلت إليه ملكية وثيقة التأمين قبل وقوع أي حادث وقبل
الإخطار بالإيقاف أو الفسخ، ويجوز للمؤمن في حالة وقوع حادث
أن يتمسك في مواجهة الغير بالمقاصة بقدر القسط المستحق.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.