القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 363 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
على المؤمن له عند وقوع الخطر المؤمن منه أن يبذل
كل ما في استطاعته لإنقاذ الأشياء المؤمن عليها، وعليه أن يتخذ
جميع الإجراءات للمحافظة على حق المؤمن في الرجوع على الغير
المسئول ويكون المؤمن له مسئولا عن الضرر الذي يلحق المؤمن
بسبب إهمال تنفيذ هذه الالتزامات.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.