القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 364 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
تسوى الأضرار بطريقة التعويض إلا إذا اختار
المؤمن له ترك الشيء المؤمن عليه للمؤمن في الأحوال التي يجيز له
الاتفاق أو القانون اتباع هذه الطريقة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.