Article 359 of the Maritime Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يسأل المؤمن عما يأتي:
(أ) الأضرار المادية الناشئة عن عيب ذاتي في الشيء المؤمن
عليه أو عدم كفاية تغليفه أو حزمه ، وذلك مع مراعاة
ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة ٣٧٧ من هذا القانون.
(ب) النقص العادي الذي يطرأ على البضائع أثناء الطريق.
(ج) الأضرار المادية الناشئة عن الغرامات والمصادرة والوضع
تحت الحراسة والاستيلاء والتدابير الصحية والتعقيم
واختراق الحصار وأعمال التهريب وممارسة تجارة ممنوعة.
(د) التعويضات المستحقة بسبب الحجز والكفالة المقدمة لرفع
الحجز.
(ه) الأضرار التي لا تعد تلفا ماديا يلحق مباشرة بالأشياء المؤمن
عليها كالبطالة والتأخير وفروق الأسعار والعقبات التى
تؤثر في العملية التجارية التى يجريها المؤمن له.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.