القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 358 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
إذا تعذر معرفة ما إذا كان الضرر قد وقع بسبب
خطر حربي أو خطر بحري، اعتبر ناشئا عن خطر بحري ما لم يثبت
خلاف ذلك.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.