القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 357 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
إذا اتفق على تأمين أخطار الحرب يشمل هذا
التأمين الأضرار التي تلحق الأشياء المؤمن عليها بسبب الأعمال العدائية
أو الانتقامية أو الأسر أو الاستيلاء أو الإيقاف أو الإكراه إذا
وقعت بفعل الحكومات أو السلطات سواء كانت معترفا بها أو غير
معترف بها أو بسبب انفجار الألغام ومعدات الحرب الأخرى ولو لم
تكن الحرب قد أعلنت أو كانت قد انتهت.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.