القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 356 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) لا يشمل التأمين أخطار الحروب الأهلية
أو الخارجية وأعمال القرصنة والاستيلاء والاضطرابات والثورات
والإضراب والإغلاق وأعمال التخريب والإرهاب والأضرار الناشئة
بطريق مباشر أو غير مباشر عن تفجيرات أو إشعاعات نووية أيا كان
سببها إلا إذا اتفق على غير ذلك .
(٢) عدا ما نصت عليه المادة ٣٧٨ من هذا القانون لا يشمل
التأمين الأضرار التي تلحقها الأشياء المؤمن عليها للأموال الأخرى
أو الأشخاص.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.