القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 355 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
يبقى المؤمن مسئولا عن الأخطار التى يشملها التأمين
في حالة الاضطرار إلى تغيير الطريق أو الرحلة أو السفينة ، وإذا
لم يكن تغيير الرحلة أو السفينة أو الطريق اضطراريا يبقى المؤمن مسئولا عن
الحوادث التي ثبت أنها وقعت في جزء من الطريق المتفق عليه ،
أو الطريق المعتاد في حالة عدم وجود اتفاق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.