القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 354 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) يسأل المؤمن عن الضرر المادي الذي يلحق
الأشياء المؤمن عليها بخطأ المؤمن له أو بخطأ تابعيه البريين لم يثبت
المؤمن أن الضرر ناشئ عن خطأ عمدى أو عن خطأ جسيم صادر
من المؤمن له .
(٢) ومع عدم الإخلال بحكم (الفقرة ٢) من المادة ٣٧٧ من
هذا القانون يسأل المؤمن عن الضرر المادي الذي يلحق الأشياء
المؤمن عليها بخطأ الربان أو البحارة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.