القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 353 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
يسأل المؤمن عما يأتي :
(أ) الأضرار المادية التى تلحق الأشياء المؤمن عليها بسبب وقوع
خطر بحري أو حادث يعد قوة قاهرة إذا كان الخطر
أو الحادث مما يشمله التأمين .
(ب) حصة الأموال المؤمن عليها في الخسارات البحرية المشتركة
ما لم تكن ناشئة عن خطر مستثنى من التأمين .
(ج) المصروفات التى تنفق بسبب خطر مؤمن منه لحماية الأموال
المؤمن عليها من ضرر مادي أو للحد منه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.