القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 342 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) يذكر في وثيقة التأمين على وجه الخصوص
البيانات الآتية:
(أ) تاريخ عقد التأمين مبينا باليوم والساعة.
(ب) مكان العقد.
(ج) اسم كل من المؤمن والمؤمن له وموطنه.
(د) الأموال المؤمن عليها.
(ه) الأخطار التي يشملها التأمين والأخطار المستثناة منه وزمانها ومكانها.
(و) مبلغ التأمين وقسطه.
(٢) ويجب أن يوقع المؤمن أو من ينوب عنه وثيقة التأمين.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.