القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 343 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) تكون وثيقة التأمين باسم المؤمن له أو لأمره أو لحاملها.
(٢) ويجوز إبرام التأمين لمصلحة شخص غير معين.
(٣) ويكون لحامل الوثيقة الشرعي الحق في المطالبة بالتعويض وللمؤمن أن يحتج في مواجهته بالدفوع التى يجوز له توجيهها إلى المتعاقد ولو كانت وثيقة التأمين محررة لأمره أو لحاملها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.