القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 341 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) لا يثبت عقد التأمين وكل ما يطرأ عليه من
تعديلات إلا بالكتابة.
(٢) وتكون الوثيقة المؤقتة التى يصدرها المؤمن ملزمة للطرفين
إلى أن تصدر الوثيقة النهائية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.