القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 340 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
تسري أحكام هذا الباب على عقد التأمين الذي
يكون موضوعه ضمان الأخطار المتعلقة برحلة بحرية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.