القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 339 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) تنقضي دعوى الاشتراك في الخسارات
المشتركة بمضي سنتين من يوم وصول السفينة إلى الميناء الذي كان
معينا لوصولها أو إلى الميناء الذي انقطعت فيه الرحلة البحرية.
(٢) وينقطع سريان المدة المشار إليها في الفقرة السابقة - بالإضافة
إلى الأسباب المقررة في القانون المدني - بتعيين خبير التسوية، وفي
هذه الحالة تسري مدة جديدة مقدارها سنتان من تاريخ التوقيع على
تسوية الخسارات المشتركة أو من التاريخ الذي اعتزل فيه خبير التسوية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.