Law 8 of 1990
Article 339 of the Maritime Trade Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
(١) تنقضي دعوى الاشتراك في الخسارات
المشتركة بمضي سنتين من يوم وصول السفينة إلى الميناء الذي كان
معينا لوصولها أو إلى الميناء الذي انقطعت فيه الرحلة البحرية.
(٢) وينقطع سريان المدة المشار إليها في الفقرة السابقة - بالإضافة
إلى الأسباب المقررة في القانون المدني - بتعيين خبير التسوية، وفي
هذه الحالة تسري مدة جديدة مقدارها سنتان من تاريخ التوقيع على
تسوية الخسارات المشتركة أو من التاريخ الذي اعتزل فيه خبير التسوية.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.