القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 338 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
لا تضامن بين الملتزمين بالإسهام في الخسارات
المشتركة، ومع ذلك إذا عجز أحدهم عن دفع نصيبه في هذه الخسارات
وزع الجزء غير المدفوع على الآخرين بنسبة ما يستحق على كل منهم
في الخسارات المشتركة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.