القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 335 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
إذا لم يرض جميع ذوي الشأن بالتسوية وجب
عرضها على المحكمة المختصة بناء على طلب أحدهم للتصديق عليها،
فإذا رفضت المحكمة التصديق على التسوية وجب أن تعين خبيرا
أو أكثر لإجراء تسوية جديدة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.