القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 334 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) يقوم بتسوية الخسارات المشتركة خبير أو أكثر
يعينه ذوو الشأن فإذا لم يتفقوا يعينه قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي
تقع في دائرتها آخر ميناء للتفريغ. أما إذا كان هذا الميناء موجودا
خارج جمهورية مصر العربية تكون الاختصاص للمحكمة التى يقع
في دائرتها ميناء تسجيل السفينة.
(٢) ويجوز للخبراء الاستعانة بغيرهم في تأدية مهمتهم.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.