القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 336 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
للربان الامتناع عن تسليم البضائع التى يجب أن
تسهم في الخسارات المشتركة أو طلب إيداعها إلا إذا قدم صاحبها
ضمانا كافيا لدفع نصيبه من الخسارات، وإذا لم يتفق الطرفان على
الضمان يعرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية لتقديره.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.