القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 316 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
يقع باطلا كل اتفاق يقضي باختصاص محكمة أجنبية
بنظر الدعاوى الناشئة عن الإنقاذ أو بإجراء التحكيم في هذه الدعاوى
خارج جمهورية مصر العربية وذلك إذا وقع الإنقاذ في المياه المصرية
وكانت السفينة التي قامت بالإنقاذ أو السفينة التي أنقذت تتمتع بالجنسية
المصرية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.