القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 317 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
تسري على الخسارات البحرية الأحكام المنصوص
عليها في هذا الفصل فيما لم يرد بشأنه اتفاق خاص بين ذوي الشأن.
فإن لم يوجد اتفاق أو نص تطبق القواعد المقررة في العرف البحري.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.