القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 315 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) تنقضي دعاوى المطالبة بالمكافأة أو المصاريف عن
الإنقاذ بمضي سنتين من تاريخ انتهاء أعمال الإنقاذ.
(٢) ومع مراعاة أحكام القانون المدني يقف سريان المدة المنصوص
عليها في الفقرة السابقة إذا تعذر الحجز على السفينة المدعى عليها في المياه
الإقليمية وكان المدعى من الأشخاص الذين يتمتعون بجنسية جمهورية
مصر العربية أو كان له موطن بها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.