القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 303 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل، عدا
حكم الفقرة (٢) من المادة ٣١٥ من هذا القانون على السفن البحرية
ومراكب الملاحة الداخلية التى تخصصها الدولة أو أحد الأشخاص
العامة لخدمة عامة ولأغراض غير تجارية، فإذا كانت هذه السفن
أو المراكب مملوكة للدولة أو لشخص عام، فلا تسري عليها أحكام
المادة ٣٠٧ والفقرة (٢) من المادة ٣١٥ من هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.