القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 302 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) تسري أحكام هذا الفصل على إنقاذ السفن
البحرية التي تكون في خطر وعلى الخدمات من النوع ذاته التى تؤدي
بين السفن البحرية ومراكب الملاحة الداخلية وذلك دون اعتبار للمياه
التي يحصل فيها الإنقاذ أو تقدم فيها الخدمة.
(٢) وتعد كل عائمة في حكم هذه المادة سفينة بحرية أو مركب
ملاحة داخلية بحسب الأحوال.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.