القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 301 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) تنقضي دعاوى التعويض الناشئة عن التصادم
بمضي سنتين من تاريخ وقوع الحادث. ومع ذلك ينقضي حق الرجوع
المنصوص عليه في الفقرة (٣) من المادة ٢٩٧ من هذا القانون بمضي
سنة من تاريخ الوفاة.
(٢) ومع مراعاة أحكام القانون المدني يقف سريان المدد المنصوص
عليها في الفقرة السابقة إذا تعذر الحجز على السفينة المدعى عليها في المياه
الإقليمية المصرية، وكان المدعى من الأشخاص الذين يتمتعون بجنسية
جمهورية مصر العربية أو كان له موطن بها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.