المادة 300 من قانون التجارة البحرية
النص الساري
(١) للمدعي إقامة الدعوى الناشئة عن التصادم أمام
إحدى المحاكم الآتية:
(أ) المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه.
(ب) المحكمة التى يقع في دائرتها أول ميناء مصري لجأت إليه السفن
أو إحدى السفن التى حدث بينها التصادم.
(ج) المحكمة التى يقع في دائرتها الميناء الذي حجز فيه على السفن
التى حدث بينها التصادم أو على إحدى هذه السفن.
(د) المحكمة التي يقع في دائرتها مكان حدوث التصادم إذا حدث
تصادم في مياه مصرية.
(٢) ويجوز للخصوم الاتفاق على عرض النزاع الناشئ عن
التصادم على التحكيم، على أن يجرى التحكيم حسب اختيار المدعى
في دائرة إحدى المحاكم المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.