القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 299 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) يجب على ربان كل سفينة من السفن التى حدث
التصادم بينها أن يبادر إلى مساعدة السفن الأخرى وبحارها وغيرهم من
الأشخاص الموجودين عليها وذلك بالقدر الذي لا يعرض سفينته
أو بحارها أو الأشخاص الموجودين عليها لخطر جدي، ويكون الربان
مسئولا إن أهمل في تنفيذ هذا الالتزام، وعليه كلما أمكن ذلك أن يعلم
السفن الأخرى باسم سفينته وميناء تسجيلها والجهة القادمة منها والجهة
المسافرة إليها.
(٢) ولا يكون المجهز مسئولا عن مخالفة هذه الالتزامات إلا إذا
وقعت المخالفة بناء على تعليمات صريحة منه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.