القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 298 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
تترتب المسئولية المنصوص عليها في هذا الفصل
ولو وقع التصادم بخطأ المرشد ولو كان الإرشاد إجباريا وذلك مع
عدم الإخلال بالقواعد العامة في المسئولية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.