المادة 297 من قانون التجارة البحرية
النص الساري
(١) إذا كان الخطأ مشتركا قدرت مسئولية كل
سفينة من السفن التى حدث بينها التصادم بنسبة الخطأ الذى وقع منها.
وإذا حالت الظروف دون تحديد نسبة الخطأ الذى وقع من كل سفينة
وزعت المسئولية بينها بالتساوى.
(٢) وتسأل السفن التى اشتركت في الخطأ بذات النسبة المنصوص
عليها في الفقرة السابقة وبدون تضامن بينها قبل الغير عن الأضرار التي
تلحق بالسفن أو بحمولتها أو بالأمتعة أو الأشياء الأخرى الخاصة بالبضاعة
أو بأي شخص آخر موجود على السفينة.
(٣) وتكون المسؤولية قبل الغير بالتضامن إذا ترتب على الخطأ وفاة
شخص أو إصابته بجروح، ويكون للسفينة التى تدفع أكثر من حصتها
الرجوع بالزيادة على السفن الأخرى.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.