Article 297 of the Maritime Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
(١) إذا كان الخطأ مشتركا قدرت مسئولية كل
سفينة من السفن التى حدث بينها التصادم بنسبة الخطأ الذى وقع منها.
وإذا حالت الظروف دون تحديد نسبة الخطأ الذى وقع من كل سفينة
وزعت المسئولية بينها بالتساوى.
(٢) وتسأل السفن التى اشتركت في الخطأ بذات النسبة المنصوص
عليها في الفقرة السابقة وبدون تضامن بينها قبل الغير عن الأضرار التي
تلحق بالسفن أو بحمولتها أو بالأمتعة أو الأشياء الأخرى الخاصة بالبضاعة
أو بأي شخص آخر موجود على السفينة.
(٣) وتكون المسؤولية قبل الغير بالتضامن إذا ترتب على الخطأ وفاة
شخص أو إصابته بجروح، ويكون للسفينة التى تدفع أكثر من حصتها
الرجوع بالزيادة على السفن الأخرى.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.