القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 304 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) على كل ربان أن يبادر إلى إنقاذ كل شخص
يوجد في البحر معرضا لخطر الهلاك ولو كان من الأعداء، وذلك
بالقدر الذي لا يعرض سفينته أو الأشخاص الموجودين عليها لخطر
جدي، ويكون الربان مسئولا إن أهمل في تنفيذ هذا الالتزام.
(٢) ولا يكون مجهز السفينة مسئولا عن مخالفة الالتزام المشار إليه
في الفقرة السابقة إلا إذا وقعت المخالفة بناء على تعليمات صريحة منه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.