القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 305 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) كل عمل من أعمال الإنقاذ يعطي الحق في مكافأة
عادلة بشرط أن تؤدي إلى نتيجة نافعة، ولا يجوز أن تزيد المكافأة على
قيمة الأشياء التى أنقذت.
(٢) وإذا لم تؤد أعمال الإنقاذ إلى نتيجة نافعة التزمت السفينة
التي قدمت لها هذه الأعمال بالمصاريف التى أنفقت في هذا الشأن.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.