القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 264 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
إذا أقيمت دعوى التعويض على أحد وكلاء
الناقل أو على أحد تابعيه جاز لمن أقيمت عليه الدعوى التمسك
بالدفوع التي يكون للناقل الاحتجاج بها وبأحكام المسئولية
وانقضاء الدعوى بمضي المدة إذا أثبت الوكيل أو التابع أن
الفعل المنسوب إليه صدر في حالة تأدية وظيفته أو بسببها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.