القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 263 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) تنقضي دعوى تعويض الضرر الناشئ عن
وفاة المسافر أو إصابته بمضى سنتين تسريان اعتبارا من:
(أ) اليوم التالي لمغادرة المسافر السفينة في حالة الإصابة
البدنية.
(ب) اليوم الذي كان يجب أن يغادر فيه المسافر السفينة في
حالة الوفاة أثناء تنفيذ عقد النقل.
(ج) يوم الوفاة إذا وقعت بعد مغادرة المسافر السفينة وبسبب
حادث وقع أثناء تنفيذ عقد النقل، وفي هذه الحالة
تنقضي الدعوى على أي حال بمضى ثلاث سنوات من
تاريخ مغادرة المسافر السفينة.
(٢) وتنقضي دعوى تعويض الضرر الناشئ عن تأخير
الوصول بمضي ستة أشهر من اليوم التالي لمغادرة المسافر السفينة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.