Article 263 of the Maritime Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
(١) تنقضي دعوى تعويض الضرر الناشئ عن
وفاة المسافر أو إصابته بمضى سنتين تسريان اعتبارا من:
(أ) اليوم التالي لمغادرة المسافر السفينة في حالة الإصابة
البدنية.
(ب) اليوم الذي كان يجب أن يغادر فيه المسافر السفينة في
حالة الوفاة أثناء تنفيذ عقد النقل.
(ج) يوم الوفاة إذا وقعت بعد مغادرة المسافر السفينة وبسبب
حادث وقع أثناء تنفيذ عقد النقل، وفي هذه الحالة
تنقضي الدعوى على أي حال بمضى ثلاث سنوات من
تاريخ مغادرة المسافر السفينة.
(٢) وتنقضي دعوى تعويض الضرر الناشئ عن تأخير
الوصول بمضي ستة أشهر من اليوم التالي لمغادرة المسافر السفينة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.