القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 265 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) لا تسري أحكام عقد نقل الأشخاص
المنصوص عليها في هذا الفصل على النقل المجاني إلا إذا كان الناقل
محترفا، كما لا تسري في حالة الأشخاص الذين يتسللون إلى
السفينة خلسة بقصد السفر بغير أجرة.
(٢) وتسري أحكام عقد نقل الأشخاص المنصوص عليها
في هذا الفصل على الأشخاص الذين يوافق الناقل على نقلهم
كمرافقين لحيوان حي أو لشيء آخر ينقله بمقتضى عقد نقل
بضائع.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.