القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 260 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
يقع باطلا كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذي
نشأ عنه الضرر ويكون موضوعه أحد الأمور الآتية:
(أ) إعفاء الناقل من المسئولية قبل المسافر أو ورثته أو من
يعولهم.
(ب) تعديل عبء الإثبات الذي يضعه القانون على عاتقه.
(ج) تحديد التعويض بأقل مما هو مقرر في المادة ٢٥٨ من هذا
القانون.
(د) النزول للناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على شخص
المسافر.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.