القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 261 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
في حالة الإصابة البدنية يجب إخطار الناقل كتابة
بالإصابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ مغادرة المسافر السفينة
وإلا افترض أنه غادرها دون إصابة ما لم يثبت غير ذلك.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.