القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 259 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
لا يجوز للناقل التمسك بتحديد المسئولية إذا ثبت
أن الضرر نشأ عن فعل أو امتناع صدر منه أو من نائبه بقصد إحداث
الضرر أو بعدم اكتراث مصحوب بإدراك أن ضررا يمكن أن يحدث؛
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.