القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 258 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
( ١ ) لا يجوز أن يزيد التعويض الذي يحكم به
على الناقل في حالة وفاة المسافر أو إصابته على مائة وخمسين ألف
جنيه ، ويجوز الاتفاق على حد للتعويض يزيد على هذا المقدار .
( ٢ ) ويشمل التعويض المقرر في الفقرة ( ١ ) من هذه المادة
مجموع طلبات التعويض التي تقدم من المسافر أو من ورثته أو ممن
يعولهم ، وذلك عن كل حادث على حدة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.