القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 257 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
يعفى الناقل من المسئولية المنصوص عليها في المادة
السابقة إذا أثبت أن وفاة الراكب أو إصابته ترجع إلى سبب أجنبي
لا يد له فيه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.