القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 256 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
( ١ ) يسأل الناقل عما يحدث من ضرر بسبب
وفاة المسافر أو ما يلحقه من إصابات بدنية إذا وقع الحادث الذي
نشأ عنه الضرر خلال تنفيذ عقد النقل .
( ٢ ) ويعد الحادث واقعا خلال تنفيذ عقد النقل إذا وقع أثناء
السفر أو أثناء صعود المسافر إلى السفينة في ميناء القيام أو نزوله منها
في ميناء الوصول أو في ميناء متوسط أو أثناء المدة التي يكون فيها
المسافر في حراسة الناقل قبل صعوده إلى السفينة أو بعد نزوله منها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.