القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 255 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
للمسافر أن يطلب فسخ العقد مع التعويض عند
الاقتضاء إذا أجرى الناقل تعديلا جوهريا في مواعيد السفر أو في
خط سير السفينة أو في موانئ الرسو المتوسطة المعلن عنها ، ومع ذلك
يعفى الناقل من التعويض إذا أثبت أنه بذل العناية المعتادة لتفادي هذا
التعديل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.