القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 254 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
( ١ ) إذا تعذر السفر بسبب لا يرجع إلى الناقل ،
فسخ العقد دون تعويض ، وإذا ثبت أن المانع من السفر يرجع إلى فعل
الناقل التزم بتعويض يعادل نصف الأجرة ، ويفترض تعذر السفر
راجع إلى فعل الناقل حتى يقوم الدليل على غير ذلك .
( ٢ ) وإذا توقف السفر لمدة تجاوز ثلاثة أيام ، جاز للمسافر
فسخ العقد مع التعويض المناسب عند الاقتضاء ، ويعفى الناقل من
الالتزام بالتعويض إذا أثبت أن سبب توقف السفر غير راجع إليه .
ولا يجوز الفسخ إذا قام الناقل بنقل المسافر إلى مكان الوصول المتفق
عليه في ميعاد معقول وعلى سفينة من ذات المستوى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.